يُعرّف “طلاق الكنائي” في الفقه الإسلامي بأنه التلفظ بلفظ لم يُوضع للطلاق، وإنما يحتمل معنى الطلاق ومعاني أخرى. يشكل هذا النوع من الطلاق مساحة واسعة للتأويلات، إذ يعتمد إثباته على وجود نية الزوج عند التلفظ باللفظ الكنائي، أو قرائن الحال التي تدلّ على نيته في إنهاء الزواج.
اختلفت المذاهب الإسلامية حول دور النية في الطلاق الكنائي. بينما ترى المذاهب الحنفية والحنابلة أن قرائن الحال يمكن أن تحل محل النية، تؤكد المذاهب المالكيّة والشافعيّة وبعض الحنابلة ضرورة وجود نية لدى الزوج عند التلفظ باللفظ الكنائي.
ويهتمّ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم لعام بالنيّة في الطلاق الكنائي، ويقرر أن يكون لوجودها أثرًا في إيجاب الفعل.
إقرأ أيضا:من التعليقات على موضوع لا للفرنسةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا فتاة غير متزوجة الدورة الشهرية عندي حوالي8 أيام من نزول الدم وبعدها ينزل مخاط وليس سائلا لونه أص
- في بداية إصابتي بالوسواس كنت أبحث عن علاج للوسواس, وقرأت على موقعكم فتوى برقم: 171803، وقرأت السؤال
- إذا كان صاحب الكرسي يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، فيركع ويسجد وهو قاعد على الكرسي، فهل تبطل صلاته
- أنا شاب أقوم بعمل جمعيات شهرية (كمثل جمعيات الموظفين) - وهناك ثقة من الناس فيَّ -تفضلا من الله ونعمة
- توفي عن أخ لأب، وابن أخ شقيق، وزوجة.