وفقًا للنص المقدم، فإن إرث الجدة في الشريعة الإسلامية يعتمد على وجود فرع وارث من الوالدة، مثل الأبناء أو الأخوة. إذا توفيت الوالدة وتركّت وراءها جدة، فإن الجدة تستحق السدس من تركتها، وذلك بناءً على الآية القرآنية “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. هذا يعني أن الجدة ستورث سدس ما خلفته الوالدة بشرط وجود ورثة آخرين للأبناء.
أما بالنسبة للممتلكات التي قامت الوالدة بتوزيعها أو بيعها أثناء حياتها، سواء كانت شبكة ذهبية لشراء أثاث منزل جديد بناءً على رغبة زوجها المتوفى، أو الجزء الذي اتفق عليها أنها سوف تنفع منها منزله حتى موته فقط، فهي خارج نطاق الإرث ولا تدخل ضمن التركة. هذه الأشياء هي ملك لأصحاب الحقوق المعنوية الذين تم نقل الملكية إليهم عبر هبة أو عقد بيع. وبالتالي، يقتصر إرث الجدة على حصتها المؤكدة شرعاً وهي الثمن الواحد من التركة العامة عند توافر شروط الشرع المنصوص عنها بالسورة الكريمة سالفة الذكر.
إقرأ أيضا:التزكية الروحية في عصر التقنية- أشك أنني أصبت بوسواس امتهان المصحف أو امتهان ما هو معظم من أسماء الله الحسنى وغيرها، فهل هناك امتهان
- ما الحكم في الجلد الذي قد يمكن فركه من بعض مناطق الجسد أثناء الغسل كالجلد في أعلى الظهر، وعند الكتفي
- Bohemian Like You
- وفقكم الله، أنا فتى في السادسة عشرة من عمري، طلبت كتباً من دار للنشر توفر خدمة توصيل الكتب للبيت، بس
- أعاني من ملامسة جزء من مجرى البول عند فتحة الذكر من الداخل للملابس الداخلية نتيجة الحركة، فهل يجب تغ