وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من شخص غير الزوجين هو الحرمة. هذا الحكم مستمد من تشابه هذه العملية مع الزنا، حيث أن استدخال المرأة لمني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة. في هذه الحالة، ينسب الولد إلى أمه التي ولدته، وليس إلى الرجل صاحب النطفة، كما هو الحال في ولد الزنى. حتى لو ادعى الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد، فإنه يلحق به، وذلك لأن الشريعة تسعى لإلحاق الناس بآبائهم. هذا الحكم مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، والذي يفسر على أنه في حالة وجود نزاع. بالتالي، يجب تجنب التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من غير الزوجين، لأن ذلك يعتبر محرمًا في الإسلام.
إقرأ أيضا:كتاب أدوية الجهاز العصبيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ماذا لو تركت منطقة العانة ولم أقم بحلاقتها أبداً لفترة طويلة، هناك من يقول بأنه لا تقبل الصلاة أبداً
- أرجو منكم التكرم والإجابة على سؤالي بسرعة مع الشكر، ما الحكم إذا أدركني الأذان لصلاة الفجر وأنا في ح
- أفضل موقع، والله إني أحب هذا الموقع وأثق فيه كثيرا، ودائما أطرح فيه مشاكلي. كان لدي وساوس حول العقيد
- ما رأي ابن تيمية في مسح المرأة لشعرها في الوضوء؟ وشكرا جزيلا.
- أرسلت سؤالا برقم 8886عن حكم سماع المسلسلات الإذاعية وقد أجبتم بالجوازالشرعي لها فما دليلكم من الكتاب