يشير النص إلى أن بيع الذهب بالوكالة بأجرة جائز شرعًا، حيث يُحدد وكيل مقابل أجر محدد على كل جرام يبيعه من الذهب لأصحاب الدكاكين. يُعتبر دفع ثمن الذهب فور البيع في المجلس “تقابض فوري” ، ويُحفظ الذهب لدى الوكيل كأمانة لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي.
يتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يديه من أموال لموكله، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بسبب التفريط أو التعدي، ويشير ذلك إلى أن الوكالة تعتبر بمنزلة الوديعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أما بعد: يا سيدي إن ابني وعمره 15 سنة يعاني من الوسوسة المفرطة في الوضوء والصلاة إلى حد الجنون، أرجو
- أنا متزوج، وأعيش بعيدًا عن والدي، فهل يجب عليّ أن أشتري لوالدي أجهزة كهرومنزلية، كما أشتري لعائلتي؟
- الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أخ من الأم)
- وأنا أبحث في النت على بعض الأحاديث النبوية وجدت موضوعا في أحد المواقع العلمانية وقد جذبني عنوانه وها
- أنا طالب في إحدى الكليات العلمية في اليمن وأسكن في قسم داخلي مع عدد من الزملاء وبعض الزملاء يفضل مرا