يعتبر مشارك المسلم في توصيل الأشخاص إلى أماكن محرمة، مثل البارات، النوادي، بيوت الدعارة وغيرها من الأماكن التي تُرتكب فيها معاصي الله، تعاونًا على الإثم والعدوان وهو محرمٌ في الإسلام.
يُشدد النص على ضرورة البحث عن عمل آخر إذا حمل هؤلاء الأشخاص حسب الالتزامات القانونية، ويؤكد أن عدم علم الشخص بنوايا الزبائن عند نقلهم لا يُعتبر إثمًا، لأن الأجرة هي عوض عن تعبه وأجرة سيارتة.
ينصح الفقرة بضرورة اختيار أماكن أخرى لتوصيل الزبائن والابتعاد عن الأماكن المحرمة، مع التأكيد على أن من يتق الله يجعل له مخرجاتً سليمة.