وفقًا للنص المقدم، فإن معاملة مؤسسة بيع مواد البناء على الموظفين بالتقسيط تعتبر غير جائزة شرعاً. حيث أن هذه المؤسسة لا تشتري المواد من التجار ثم تبيعها للموظفين، بل هي مجرد ممول يقرض الموظف ثمن البضاعة مع زيادة، وهذا يعتبر ربا أو حيلة على الربا. حتى لو افترضنا أن المؤسسة تشتري المواد من التجار، فإن المعاملة ستكون حرام أيضاً، لأن بيع البضاعة قبل نقلها من مكانها محرم في الإسلام، لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المعاملة قد تكون صورة من صور بيع العينة، وهو محرم أيضاً. إذا تمت المعاملة بهذه الصورة المحرمة، وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها، فعليه أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويسترد ما دفعه من أقساط إن أمكن ذلك. وإذا لم يمكن، فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى كافيا.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الوش- قضيتي حيرتني فأرجو أن تفتوني فيها ذلك أني ابن قرية وأعمل في مدينة لا أملك سكنا فيها وأنا أعيش بالإيج
- السؤال: أنا من فلسطين أريد أن أهاجر إلى بلاد الغرب، فهل هذا حرام؟.
- كنت مرة في سفر وعند وقت الصلاة (بين المغرب والعشاء ) جمعت العشاء مع المغرب وصليت الشفع و الوتر ،،، و
- لقد وقع حادث سيارة على طريق سريع وماتت فيه امرأة كانت تقف في منتصف الطريق وهي المتسببة في هذا، فهل ي
- زوجي حلف علي حلف طلاق، وقال« والله العظيم تكونين طالقا إذا لم تسافري غدا» ولم أسافر لظروف، وهو مسافر