يرث الزوج من زوجته نصيب النصف في حال عدم وجود فرع وارث (أبناء أو أولاد الأبناء). أما إذا كان هناك فرع وارث، فيكون نصيب الزوج الربع من ميراث زوجته. يُبين ذلك في الآيات القرآنية التي تنص على “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ” في حالة عدم وجود وارث من الذكور. أما “فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن” في حالة وجود وارث من الذكور.
السابق
أركان وأسباب بطلان الوضوء في الشريعة الإسلامية
التاليأنواع الطلاق نظرة شاملة حول الأشكال المختلفة والآثار القانونية
إقرأ أيضا