وفقًا للنص المقدم، فإن من ينفق على الزوجة إذا غاب زوجها ولم يترك لها نفقة هو الزوج نفسه، حيث يجب عليه أن ينفق عليها من ماله. إذا لم يكن هناك مال متاح، فيمكن للزوجة أن تنفق على نفسها من ماله إن وجدت شيئًا منه، حتى لو اضطررت لبيع بعض ممتلكاته. إذا لم تجد شيئًا من ماله، فيمكنها الاستدانة عليه إذا لم تجد من يقرضها. ومع ذلك، إذا لم ترغب الزوجة في الاستدانة أو البيع، فيمكنها طلب الفسخ، حيث يقوم القاضي بفسخ نكاحها في هذه الحالة.
في حالة عدم رغبة الزوجة في الفسخ، فإن نفقتها تكون على قريبها، مثل والدها إن كان قادراً، أو أمها، أو أقاربها الآخرين. لا تجب النفقة على والد الزوج إلا إذا وكله الزوج في الإنفاق عليها من ماله. ومن الجدير بالذكر أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن، بل تكون دينا في ذمة الزوج، حتى لو مضت سنوات. هذا الحكم ينطبق حتى لو كانت الزوجة غنية، ما لم تكن ناشزًا. كما أن نفقة الرجل على ولده الصغير الذي لا مال له واجبة أيضًا.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الدّحاس- فضيلة الشيخ المحترم: لدي سؤال يحيرني وأرجو الإجابة عليه جزاكم الله خيراً، وهو: أنني ذهبت إلى مكة لتأ
- حماتي تسأل عن العرس الإسلامي الذي يشتمل على ستيريو لأناشيد دينية: وحسب قولها ـ أن هذه الأناشيد تشتمل
- أرجو أن تتسع صدوركم لرسالتي: أنا امرأة متزوجة من حوالي 12 سنة، في بداية الزواج لم أكن ملتزمة بديني
- لقد أذنبت بحق نفسي ذنبًا كبيرًا، فمنذ أربع أو خمس سنوات كنت على علاقة بشخص متزوج، وعدني بالزواج، وتم
- ما هي الآثار الإيمانية في الإيمان بأن الله خالق أفعال العباد؟ وجزاكم الله خيرا.