وفقًا للشريعة الإسلامية، يحق للزوجة الإرث من زوجها، حيث حددت أحكام الميراث نصيبها في القرآن الكريم. إذا كان للزوج فرع وارث، مثل الابن أو البنت، فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من الميراث. أما إذا لم يكن للزوج فرع وارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإن نصيب الزوجة يكون الربع. هذا الحكم ينطبق حتى لو تعددت الزوجات، حيث يقسم نصيبهن بالتساوي بينهن. ومع ذلك، هناك موانع تمنع التوارث بين الزوجين، مثل اختلاف الدين، حيث لا ترث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم. كما أن القتل العمد أو الطلاق البائن بينونة كبرى يمنعان الزوجة من الميراث، باستثناء حالة الطلاق في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث. هذه الأحكام تهدف إلى تمكين الزوجة من الإنفاق على نفسها في حال عدم وجود من ينفق عليها.
إقرأ أيضا:كتاب التصحر في الوطن العربيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- سؤالي هو أني تخرجت من إحدي الكليات الشرعية وعملت في غير مجالي فهل أأثم بذلك مع كوني عملت في مجال الد
- أنا رجل عندي أولاد وأملك المال ومن أولادي من يريد أن يكمل دراسته الجامعية ومنهم من يريد أن يبني بيتا
- ما حكم حلق المحرم رأسه بنفسه؟
- لي عم توفي وله 3 أبناء - ولد واحد وبنتان-، ثم توفي هذا الولد ولديه 3 بنات فقط. كيف يتم توزيع هذا الإ
- أرجو من فضيلتكم التكرم بأن ترسلو رسالة خاصه لزوجي لأنه:* يصرخ على الأولاد حتى ولو كان مجرد كلام فلا