نصيب الزوجة من الميراث في الشريعة الإسلامية يتحدد بناءً على وجود أو عدم وجود أولاد للزوج المتوفى. إذا كان للزوج أولاد، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، فإن نصيب الزوجة هو الثمن من التركة. أما إذا لم يكن للزوج أي أولاد، فإن نصيب الزوجة يكون الربع من التركة. في حالة تعدد الزوجات، إذا كان هناك فرع وارث، فإن نصيب كل زوجة هو الثمن، وإلا فإن نصيب كل زوجة هو الربع. لتوريث الزوجة من زوجها المتوفى، يجب أن يكون عقد الزواج صحيحاً ومستكملاً لشروطه، وأن تكون الزوجة على ذمة الزوج عند وفاته أو في عدّة الطلاق الرجعي. هناك حالات خاصة مثل اختلاف الدين بين الزوجين؛ حيث لا ترث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم. كما تختلف الآراء الفقهية حول ميراث الزوجة المطلقة في مرض زوجها؛ فالمذهب الشافعي لا يرثها، بينما المذهب الحنبلي والمالكي يرون وجوب توريثها في فترة العدّة أو بعدها بشرط عدم زواجها مرة أخرى. المذهب الحنفي يرى وجوب توريثها بشرط أن تكون مكرهة على الطلاق وأن يموت الزوج بسبب المرض وليس بعد الشفاء منه وأن تكون وفاته في فترة العدّة وليس بعدها.
إقرأ أيضا:رسالة لكل من يحارب اللغة العربية- الرجاء منكم أفيدوني وأجيبوا عن سؤالي دون توجيهي إلى سؤال مشابه وجزاكم الله خيرا: تعرفت على فتاة بنية
- Hylodes japi
- أريد أن اسأل عن الاختلاف الوارد لدى الأئمة الأربعة. فهل يجوز لنا أن نأخذ الحكم مرة عن إمام ومرة عن إ
- جزاكم الله تعالى خيراً على ما تقدمونه من خير لأمة الإسلام. اعلموا ابتداء أني أنتظر جوابكم لأنه علي أ
- جانا هلافاتشوفا