وفقًا للنص المقدم، فإن حكم عمولة الحوالة المصرفية هو الجواز الشرعي. حيث يُعرّف الحوالة المصرفية بأنها عملية نقل المال من مكان إلى آخر بناءً على طلب العميل، ويُعتبر طلب العمولة من قبل مكتب الصرافة أو المؤسسة المصرفية عوضًا عن توكيلها في نقل الأموال. هذه العمولة ليست مقابل الحوالة بالمعنى الفقهي، ولا هي قرض من العميل للبنك. بل هي أُجرة على النقل والتوكيل. أكد الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي على جواز هذه العمولة، كما أقر مجمع الفقه الإسلامي بجواز الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، سواء كانت بدون مقابل أو بمقابل في حدود الأجر الفعلي. وبالتالي، فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة، سواء كانت بنسبة من المبلغ المحول أو بأجرة ثابتة. هذا الحكم الشرعي يوضح أن طلب مكتب الصرافة عمولة إضافية على تحويل المبلغ إلى دبي جائز شرعًا.
إقرأ أيضا:كتاب أسس الهندسة الكهربية وتقنيتهامقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إذا توضأ الإنسان وفي فمه بعض الدم، فهل وضوؤه صحيح؟
- أصبت بالوساوس في مخارج الحروف في التشهد الأول والأخير، وفي سورة الفاتحه منذ عام، والآن لا أستطيع نطق
- هل يُقبل في وقت الجلوس بين السجدتين أن يكون هذا الجلوس كأن الشخص يستعد للسجود الثاني، وذلك من التوتر
- امرأة زنت وهي متزوجة وتابت إلى الله توبة نصوحاً ولم يعلم أحد من أفراد أسرتها بالأمر ولكنها اكتشفت أن
- هناك موضوع يشغلني عن البريد الإلكتروني المرسل عبر الإنترنت: فعندما أقوم بالدخول على البريد الإلكترون