في حالة وفاة رجل ترك بنتًا واحدة وابن ابن أخ، يتم تحديد نصيب كل منهما من التركة وفقًا للشريعة الإسلامية. وفقًا لقول الله تعالى في سورة النساء، “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ”، فإن نصيب البنت هو النصف من التركة. أما الباقي من التركة، فيذهب إلى ابن ابن أخ الميت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، “ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر”، رواه البخاري ومسلم. وبالتالي، يكون نصيب ابن ابن أخ الميت نصف التركة أيضًا، وذلك تعصيباً. ومن المهم ملاحظة أن هذا التقسيم يفترض عدم وجود أي وصية أو ديون أو حقوق أخرى يجب سدادها قبل توزيع التركة. كما أنه من الضروري مراجعة المحاكم الشرعية للتأكد من صحة تقسيم التركة، خاصة إذا كانت هناك احتمالات لوجود وراث آخر غير معروف.
إقرأ أيضا:كتاب الجديد في ثورة الجلوكوز- ما معنى قول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: «ليسَتْ التَّميمَةُ ما يَعلَّقُ به بعدَ البَلاءِ، إن
- الشيخ الفاضل ، تحية احترام وتقدير وبعدكنت مترددة كثيرا قبل أن أضع حيرتي هذه بين أيديكم ، ومعاناتي هذ
- Channel-Port aux Basques
- أرسلت رسائل ومحورها هل الإسلام دين محبة؟ فجاء التفسير والأدلة القرانية وكانت الاستشهاد بالآيات التال
- عندي سؤال خاص بصلة الرحم: فأنا شاب ولدي عدد من الإخوة ـ والحمد لله ـ وأنا أصغرهم وقد مكثت عددا من ال