في حالة وفاة رجل وتركه لزوجة وأم وأخ وأخت، يتم تقسيم ميراثه وفقًا للنص على النحو التالي: تحصل الزوجة على ربع التركة، بينما تحصل الأم على سدس التركة. أما الباقي من التركة فيتم تقسيمه بين الأخ والأخت، حيث يحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى. على سبيل المثال، إذا كانت التركة ريالًا واحدًا، فإن الزوجة تحصل على ربع ريال، والأم تحصل على سدس ريال، والباقي وهو نصف ريال يقسم بين الأخ والأخت. في هذه الحالة، تحصل الأخت على ثلث النصف المتبقي أي ثلث ريال، بينما يحصل الأخ على الثلثين المتبقيين أي ثلثي ريال.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أستيقظ أحيانا في الصباح ولا أدري إن كان الشروق قد حان أو لا. فيكون النهار قد طلع ولكن يوجد فيه بعض ا
- ما حكم من عمل شيئًا يحسب أنه حلال، لكنه عرف أنه حرام في وقت آخر؟ وهل عليه شيء عند ما كان جاهلًا بالح
- Jean Schlegel
- حكم إعادة التمويل من البنك بشرط سداد التمويل السابق، ومن ثم إنزال ما تبقى من التمويل مثلاً المبلغ ال
- ما حكم إطلاق لفظ (السيدة) على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟