في الإسلام، يُعرف ابن الزوج الذي تربيه زوجة أبيه بـ”الربيب”. وفقًا للنص، لا يوجد مانع شرعي يمنع ابن الزوج من الزواج ببنت زوجة أبيه التي ربتها، طالما لم يكن هناك زواج سابق بين الأب وزوجته. هذا الرأي مدعوم بآراء الفقهاء والأئمة الكبار، بما في ذلك الأئمة الأربعة، الذين أكدوا عدم وجود تعارض شرعي في هذا الأمر. الدليل القرآني لهذا واضح في سورة النساء، حيث يُحرم الزواج من الأمهات والبنات، ولكن يُستثنى الربيبات من هذا التحريم. بالإضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية على جواز هذا الزواج، مشيرة إلى قوله تعالى: “وأحل لكم ما وراء ذلك”. وبالتالي، يمكن القول بوضوح ودقة أن ابن الزوج يمكنه الزواج من بنت زوجة أبيه البيولوجية دون أي مانع شرعي.
إقرأ أيضا:كتاب نظرية الأعدادمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كيف أتخلص من الوسواس في العبادات بشكل نهائي؟ لقد قرأت في الفتوى أنه لو لم تأتني وسواس في اليوم فلا ع
- عين القط (طريق)
- هل من نسي سجدة يبدأ بالسجدة مباشرة أم بالجلوس بين السجدتين؟ أي بعد أن سلم تذكر أنه فى الركعة الأخيرة
- ما حكم خلع الثياب بالنسبة للنساء للوضوء خارج المنزل كمصلى النساء مع وجود فتيات كثيرات؟.
- عمل أخي عقدا اليوم مع إحدى المؤسسات على أنه يعمل عندهم منذ 6 أشهر ودفع تأمينات هذه الأشهر الستة، بال