تجب الزكاة على معدات المطبعة فقط إذا كانت معدة للبيع، وليس للاستعمال. هذا ما أكده الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث أوضح أن المعدات والأجهزة المستخدمة في الإنتاج لا تخضع للزكاة. على سبيل المثال، إذا كانت المطبعة تستخدم معداتها لإنتاج الكتب أو المستندات الخاصة بها، فلا زكاة عليها. ومع ذلك، إذا كانت هذه المعدات معدة للبيع، فإنها تعتبر من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة. بالإضافة إلى ذلك، تجب الزكاة على أرباح المطبعة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ويجب إخراج ربع العشر من هذه الأرباح. كما تجب الزكاة على عروض التجارة التي تملكها المطبعة، مثل الورق والأحبار والكتب المملوكة للمطبعة والتي طبعتها لتبيعها. هذه العروض يجب تقويمها في نهاية كل عام ثم إخراج زكاتها.
إقرأ أيضا:مساحة حوارية: كيف نحيي اليوم العالمي للعربيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: