في النص، يُناقش مسألة وقوع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته “هذا فراق بيني وبينك” دون نية الطلاق. وفقًا لرأي جمهور العلماء، فإن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى صريح وكناية. الألفاظ الصريحة هي تلك التي لا تُستخدم إلا في الطلاق، مثل “طلقتك” أو “طالق”. أما الكناية فهي الألفاظ التي تُستخدم في الطلاق وفي غيره، مثل “الحقي بأهلك” أو “لا أريدك”. الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع وجود نية الطلاق أو قرينة تدل على ذلك، مثل حال الغضب والخصومة. بعض الشافعية والحنابلة يعتبرون أن بعض ألفاظ الكناية، مثل “الفراق”، هي من الألفاظ الصريحة التي تقع بها الطلاق دون نية. ومع ذلك، الراجح هو مذهب الجمهور الذي يقضي بأن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. بناءً على ذلك، إذا قال الزوج “هذا فراق بيني وبينك” دون نية الطلاق، فإن الطلاق لا يقع.
إقرأ أيضا:تشابه جينات العرب سواءا في المشرق أو المغرب العربي- توفي جد والدي للأم عن أربع إناث وأخ شقيق وقد أوصى لوالدي بصفته ابن البنت بكامل التركة علماً أن الترك
- والدتي متوفاة وعليها دين مبلغ من المال للبنك وأنا أسدد ذلك عنها حالياَ.وأرسل لي جماعة مبلغاً من الما
- أنا صاحب الفتوي رقم: 132374 حيث أنا كنت خارجا مع أحد أصدقائي قبل زواجي وبعد العقد، ورأيت شيئا أدهشني
- Howard Waldrop
- لدي قريب، يريد مني أن أدفع مبلغًا لسيارة كدفعة أولى قدرها: 3 آلاف دينار، على أن يسددها لي بأقساط شهر