الكذب في البيع، وفقًا للنص، يُعتبر حكمًا شرعيًا للبائع المتلاعب بالأثمنة. عندما يقوم البائع بتضليل المشتري حول سعر السلعة، فإنه يرتكب فعلًا غير أخلاقيًا وغير مقبول إسلاميًا. هذا الفعل يُعرف بالنّجاجشة، وهو زيادة وهمية في السعر لجذب المشترين المحتملين. الإسلام يحظر هذا النوع من الاحتيال بشكل صريح، حيث يجب على البائع تقديم المعلومات الحقيقية دون تحريف أو غموض. إذا اكتشف المشتري أن البائع قد كذب بشأن السعر، فإن له حق فسخ العقد بناءً على اكتشافه الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعادة النظر في قيمة التعويضات المالية لتحديد مدى الضرر الناجم عن تصرفات البائع. الكذب بشأن الأثمان ليس فقط مخالفًا للقوانين المدنية، بل هو أيضًا محظور ومحرّم بموجب تعاليم الإسلام لما فيه من خيانة ونفاق وعدم عدالة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : السبيبمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: