في حالة نسيان الشخص لجنابته أثناء سفره للحج، ثم اغتسل للإحرام فقط دون نية الاغتسال من الجنابة، فإن غسل الإحرام يجزئ عن غسل الجنابة. هذا الرأي يستند إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الذي أكد أن غسل الإحرام يكفي عن غسل الجنابة لأنه غسل مشروع، وخصوصاً في حالة النسيان. الفقهاء أيضاً نصوا على أن نية الغسل المسنون تجزئ عن الغسل الواجب، وقيد بعضهم ذلك بما إذا كان الشخص ناسياً. وبالتالي، في هذه الحالة، يغتفر نسيان الشخص لجنابته ويعتبر غسل الإحرام كافياً لإزالة الحدث الأكبر، مما يجعله قادراً على أداء المناسك بشكل صحيح.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- الإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: سؤالي هو: نحن حينما نتعشى أونتغدى ولا نجد السفر
- قال تعالى: وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب. هل كانت عصا موسى حية أو تشبه ال
- الجنة هنا
- كيفوسيكثيس
- منذ فتره بدأت بالعمل في تصميم وتطوير وتركيب مواقع الإنترنت .. عن طريق الإنترنت ..ولي سؤالان ..تعاملي