في حالة المرأة التي أسقطت حملها في الشهر السادس، فإن حكم صلاتها يعتمد على عدة عوامل. إذا كان الجنين لم يتخلق بعد، أي لم يبلغ عمره في بطن أمه أكثر من واحد وثمانين يوماً، فإن الدم النازل منها لا يعتبر حيضاً ولا نفاساً، بل هو دم فساد. في هذه الحالة، يجب على المرأة أن تصلي وتصوم إن استطاعت، ويجوز لزوجها أن يأتيها. إذا كانت قد صلت بدون طهارة أو استقبال للقبلة أو ستر للعورة بسبب حالات الولادة الطارئة، فإن صلاتها صحيحة ولا إعادة عليها. أما إذا كان الجنين قد تبين فيه الخلق، أي بعد ثمانين يوماً من الحمل، فإن الدم النازل منها يعتبر دم نفاس، ولا تجب عليها الصلاة خلال هذه الفترة. إذا كان الدم النازل مصحوباً بدم نفاس، فلا صلاة عليها حتى تنتهي فترة النفاس. في جميع الحالات، يجب على المرأة قضاء ما فاتها من الصلاة والصوم في الأيام التي أفطرتها ولم تصل فيها.
إقرأ أيضا:كتاب مقدمة للبرمجة بالسي شارب- حصدت زرعي فكان النتاج 45 كيسا أخذ صاحب الحصادة 40 كيساً أجرة حصاده علماً بأن أصحاب الحصادات عندما يك
- الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ
- Igor (album)
- أتساءل ما هي حدود الحب في الله التي ترضي الله؟ وكيف أفرق بينها وبين الإعجاب؟ في الفترة الأخيرة تعرفت
- توجد قطعة أرض أنوي أن أبني عليها مسجدًا, وحدود الأرض كالآتي: من الشمال والشرق والغرب شارع, ومن جهة ا