هل يجب زكاة الأسهم في حالة تعثر الشركة؟

في حالة تعثر الشركة، فإن وجوب زكاة الأسهم يعتمد على نية المساهم من الاستثمار. إذا كان المساهم قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة، فإن الزكاة لا تجب على أصل السهم، بل على الريع الذي يحصل عليه المساهم. يتم حساب الزكاة على الريع بنسبة ربع العشر بعد مرور عام كامل على استلامه. أما إذا كان المساهم قد ساهم في الشركة بقصد التجارة، فإن زكاة الأسهم تكون زكاة عروض التجارة، ويجب زكاة قيمة الأسهم السوقية عند حلول حول الزكاة، سواء كانت قيمتها السوقية أعلى أو أقل من قيمة الشراء. إذا لم يكن هناك سوق للأسهم، يتم تقدير قيمتها من قبل أهل الخبرة. في كلتا الحالتين، إذا تم إعادة رأس المال للمساهمين ناقصاً، فإن الزكاة يجب أن تُخرج على أساس القيمة المتبقية من رأس المال. وبناءً على فتوى الدكتور محمد العصيمي، إذا تعثرت الشركة لمدة خمس سنوات تقريباً ثم تم إعادة الأموال للمساهمين، فإن الزكاة يجب أن تُخرج عن سنة واحدة فقط.

إقرأ أيضا:فتوحات الوليد بن عبد الملك.. العصر الذهبي للدولة الأموية
السابق
تحويل الأفكار الثورية إلى واقع ملموس موازنة الرقابة والحرية الفكرية
التالي
استكشاف العلاقة المعقدة بين الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء فرص وآفاق المستقبل

اترك تعليقاً