يجيب النص عن سؤال جواز التربح من صفقات الشركة للوكيل أو السمسار، حيث يوضح أنه لا حرج على الموظف في شراء السلع وبيعها للشركة أو العمل كوسيط بين البائع والشركة، شريطة أن يُعلم المدير بأنه يستفيد من هذه العملية. يُشدد النص على ضرورة الشفافية في هذا الأمر، حيث لا يجوز للوكيل أو السمسار أن يربح دون علم من يعمل لصالحه، ولا أن يخدعه بإيهامه بأنه يعمل له متبرعا. لا يلزم الوكيل بإعلام المدير بقدر الربح، ولكن يكفي أن يعلم المدير بأن الوكيل يستفيد من عمولة البائع أو يشتري البضائع لنفسه ويبيعها للشركة. هذا يتوافق مع الأحكام الشرعية التي تحظر على الوكيل التربح من صفقات شركته دون علمها.
إقرأ أيضا:الحرّاقة (إسم الذي يُطلق على المهاجرين إلى أوروبا في قوارب صغيرة بطريقة غير شرعية)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إذا رفع الإمام من السجود في الركعة الثانية من الصلاة الجهرية وشرع في القراءة ثم رفع المأموم وكان الإ
- لي صديق طلق زوجته أكثر من مرة، وفي ظروف مختلفة، وزاد العدد عن ثلاث طلقات.نظرا لأن هذا الشخص موجود في
- عبد الواحد شودري
- سيدي...كيف يتم التوفيق بين الحديث الذي أتى فيه الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يأذن له
- Saint-André, Tarn