يحدد النص حكم بيع خدمات الإنترنت بناءً على نية المستخدمين. إذا كان الغالب على المستخدمين أنهم سيستخدمون الإنترنت في المباح، فإن بيعهم هذه الخدمات جائز. أما إذا كان الغالب عليهم أنهم سيستخدمونها في المحرم، فإن بيعها لهم محرم. هذا الحكم يستند إلى القاعدة الشرعية التي تجيز بيع الأشياء التي يمكن استخدامها في الخير والشر لمن يُعرف أو يُغلب على ظنه أنه سيستخدمها في المباح، وتحريم بيعها لمن يُغلب على ظنه أنه سيستخدمها في الحرام. في حالة الإنترنت، حيث لا يمكن التحقق من دين كل مستخدم أو أخلاقه، يبقى التعويل على الغالب. إذا كان الغالب على المستخدمين الدين والتقوى والتحري وحفظ حدود الله، جاز تزويدهم بخدمات الإنترنت. أما إذا كان الغالب عليهم عكس هذه الصفات، بحيث لا يرعون لله تعالى وقارا ولا يقيمون لحدوده اعتبارا، لم يجز تزويدهم بخدمات الإنترنت. كما يُقترح أن يأخذ مقدمو الخدمة تعهدا من المشتركين بعدم استخدام الإنترنت في المحرم، مما يعزز التذكير بتقوى الله تعالى وإعلان البراءة من معصيته ومخالفته.
إقرأ أيضا:الحضارة الفينيقية بشمال افريقيا- هل يجوز التسمية باسم دانيال لمولود ذكر ، علما أن هذا اسم لأحد أنبياء بني إسرائيل ؟
- أنا عادل الذي طلب الفتوى من فضيلتكم بخصوص حرمة تخبيب الزوجة على زوجها وكان هذا في 03 جمادي الأولى 14
- ريون
- أنا امرأة متزوجة، وقد قمت بالزنا، وندمت، وتبت إلى الله توبة صادقة، وأرجوها كذلك. وتقربت إلى الله وقم
- لم أكن أصلي، عمري 15 بس تبت، من شهر أصبحت أصلي كل الصلوات، وأقرأ القرآن والحمد لله، وأخاف فعلا إذا م