يحرم بيع مصل الدم (السيرم) المعاير في التحاليل الطبية، استناداً إلى الحديث النبوي الشريف الذي ينهى عن بيع الدم. هذا التحريم يشمل أيضاً بيع الميتة والخنزير، وهو محل إجماع بين العلماء. ومع ذلك، يمكن للمعامل التي تحتاج إلى السيرم أن تحصل عليه مباشرة من المتبرعين مقابل أجرة معلومة لفصله ومعايرته، وهذا يعتبر عملاً مشروعاً في حالة الضرورة. إذا لم تجد المعامل السيرم المعاير إلا بمقابل، يجوز لها دفع المال للحصول عليه، ولكن يحرم على الآخذ أخذ السيرم بهذه الطريقة. مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أكد على تحريم بيع الدم، ولكن استثنى حالات الضرورة الطبية حيث لا يوجد تبرع إلا بعوض. في هذه الحالات، يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ. كما يجوز إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على التبرع بالدم.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : العساسمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- قلتم لي في فتوى سابقة: إن من تخلف عن الجمعة بعذر كورونا لا يصلي الظهر قبل الإمام. فهل أنتظر جميع الم
- أنا غير متزوجة، وأسكن عند أبوين غير مسلمين، ويتظاهران بالإسلام فقط، وقد رأيت منهما كرها شديدا لكتاب
- جاء في الحديث أن من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فمن قال سبحان الله العظيم وبحمده ف
- نفس المؤمن مرهونة بدينه. هل يقصد بها دين الله، أو ديون العباد؟
- Radio Song