إذا حلف شخص ألا يفعل شيئًا مباحًا ثم نقض اليمين، فإن عليه كفارة اليمين الأصلي. ومع ذلك، إذا حلف الشخص أيضًا ألا يدفع كفارة اليمين الأولي ثم نقض هذا اليمين الثاني، فعليه كفارتان. الأولى هي كفارة اليمين الأصلي، والثانية هي كفارة اليمين الثاني الذي حلف فيه ألا يدفع الكفارة الأولى. هذا الحكم مستند إلى قول الدردير في الشرح الصغير، حيث يوضح أن من يحلف لا يفعل كذا، وحلف أن لا يحنث، ثم حنث، فعليه كفارتان. هذا الحكم يعتمد على وجود اليمين الثانية التي حلف فيها الشخص ألا يدفع كفارة اليمين الأولى. إذا لم تكن هناك يمين ثانية، فإن الشخص ملزم فقط بكفارة اليمين الأولى.
إقرأ أيضا:كتاب فيزياء المستقبلمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- حصلت مشكلة بيني وبين زوجة أخي، ومن شدة غضبي حلفت على زوجتي بالطلاق، وقلت لها: «لو دخلت فلانة بيتي في
- لقد انتشر عندنا قول نسب للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الكذب ولو مزاحا ـ فهل لهذا الحديث
- يا شيخ ،عندي سؤال: أنا مقيم في بلاد الغربة بفنزويلا بالتحديد، وتعرفت على مرأة متزوجة تركها زوجها منذ
- أنا موظف حكومة، والمنكر زاد عن حده في الجهة التي أعمل بها، أناس كثر لا يحضرون، ويوقع لهم حضور، ويأخذ
- هل يجوز التنفل ما بين الشروق والضحى؟ وجزاكم الله خيراً.