فيما يتعلق بإمكانية إعفاء ناظر الوقف للمستأجر من الأجرة، يتفق فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة – الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية – على أن الناظر لا يملك الحق في إعفاء المستأجر من الأجرة. يُعتبر الناظر وكيلاً على الأموال الموقوفة، وبالتالي فهو ملزم بالتصرف فيها بما يحقق مصلحتها القصوى واستثمارها بشكل مجدٍ لصالح موقوفيها. تنصب تعليمات الناظر حول كيفية الحصول على أفضل قيمة للأموال الموقوفة، سواء من خلال تأجيرها بسعر مناسب أو إدارة ممتلكاتها الأخرى لتحقيق أكبر عائد ممكن. ومع ذلك، ليس لدى الناظر الحق في التنازل عن جزء من حقوق الوقفية بسبب رغبته الشخصية، حيث يمكن اعتباره استغلالاً لمنفعتهم الخاصة بدلاً من تحقيق رفاهية الوقف نفسه. أي تنازل عن أجرة الوقف يعد خرقًا لشروط الواقف ويتعارض مع واجبات الناظر كمؤتمن على هذه الثروة. قد يؤدي مثل هذا التنازل إلى خسائر للوقف ويمكن أن يشكل سابقة خطيرة تؤثر على مصالح الوقفيات المستقبلية.
إقرأ أيضا:كتاب حماية النظم الكهربائيّة- سب صديقي امرأة. فهل إخباري لتلك المرأة بما فعله، يعد من النميمة؟ وما هي النميمة؟ ومن هو الحلاف المهي
- بسم الله الرحمن الرحيم- فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وأتمنى أن تدعو لي وسؤالي عن حكم البخور والجاوي
- أخطأت في سورة الفاتحة، ولا أدري إن كان مغيرًا للمعنى أو لا؟ وأنا عادة أسجد للسهو في هذه الحالة قبل ا
- في سؤالي رقم127633 كيف أتعامل حاليا مع ابنتي وهي تعتبر نفسها مخطوبة لهذا الشخص الذي ليس على دينها وك
- أحيانا يطلب مِني أسماء بعض الأنميات *أنمي* التي أتابعها، فأعطيهم إياها. فما حكم هذا الشيء مع العلم أ