نصاب زكاة الغنم هو أربعون شاة، سواء كانت ضأناً أو معزاً، أو مزيجاً من كليهما. إذا بلغت الغنم مائة وإحدى وعشرين شاة، تجب فيها شاتان، وإذا بلغت مائتين وواحدة، تجب فيها ثلاث شياه. بعد ذلك، يستمر النصاب في كل مائة شاة، حيث يُخرج صاحبها شاة واحدة. يجب أن تكون الغنم سائمة، أي مرعى لها في الأرض، وأن يكون ملكها مستمراً لمدة عام هجري كامل. كما يجب أن تكون الغنم معلوفة، أي غير معدة للبيع أو الاستهلاك الشخصي. إذا كان لدى صاحب الغنم مزيج من الضأن والمعز، يجب أن يُخرج الزكاة من النوع الأفضل.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: