بالنظر إلى النص المقدم، يتضح أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو موضوع خلاف بين العلماء. يرى جمهور الفقهاء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، أن إخراج زكاة الفطر نقدًا غير جائز، وأن الأصل هو إخراجها طعامًا كما ورد في الحديث الشريف. ويستندون في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، حيث فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من أنواع معينة من الطعام.
ومع ذلك، هناك رأي آخر يرى جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. ويستند هذا الرأي إلى أن القيمة يمكن أن تكون معادلة للصاع من الطعام، خاصة في حال حاجة الفقير إلى النقود أكثر من الطعام. كما أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج نصف صاع من القمح بدلاً من الصاع من التمر أو الشعير، لأنهم رأوه معادلاً في القيمة.
إقرأ أيضا:صقر قريش مؤسس الدولة الأموية بالأندلسفي هذا السياق، يمكن القول إن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز في حال كانت النقود أنفع للفقير، خاصة في العصر الحديث حيث أصبحت النقود هي الوسيلة الأساسية للتبادل التجاري. كما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “أغنوهم في هذا اليوم” يمكن أن يؤيد هذا الرأي، حيث أن حاجة الفقير اليوم لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه. وفي الختام، يمكن القول إن الخلاف في إخراج زكاة الفطر نقدًا قائم منذ القدم، وأن الأمر يدور مع علته وجودًا وعدمًا.