توضح الإرشادات الشرعية لزكاة الذهب والفضة أن امتلاك كميات معينة من الذهب أو الفضة لمدة سنة هجرية كاملة يجعلها مستحقة للزكاة. النصاب للذهب هو عشرون ديناراً ذهبياً، أي ما يعادل حوالي 85 غراماً حالياً، بينما النصاب للفضة هو ستمائة درهم فضي، أي نحو خمسمئة وخمسين غراماً. يجب أن تكون هذه الكميات مملوكة لفترة كاملة من العام الهجري لتصبح مستحقة للزكاة. يُحتسب مقدار الزكاة بنسبة اثنين ونصف بالمائة من القيمة الكلية للأصول المعدنية، سواء كانت نقدية أم غير نقدية. يمكن دفع قيمة الزكاة كتبرعات خيرية لصالح المحتاجين وفق الضوابط الشرعية المعروفة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- سؤالي عن الغيبة: هل الحديث عن موقف ما، حدث من شخص، ولكن هذا الشخص لا يتقبل؛ لأنه حساس نوعاً. فكان ال
- ما حكم تقليد المذهب الحنفي في أن سورة الفاتحة ليست ركنًا، وقراءة الفاتحة في الصلاة مع بعض الأخطاء؟ و
- توفي والدي - رحمه الله- من حوالي شهر، أثناء إجراء عملية قسطرة، وتركيب دعامة في المملكة العربية السعو
- أنا طالب أدرس خارج المملكة العربية السعودية وأسكن مع أناس ملحدين. السؤال: ما هو حكم العيش معهم، والأ
- ما حكم الشرع في تغيير الجنسية؟