يحدد النص حكم الخروج مع المطلقة في صحبة الأولاد بعد الطلاق. يُمنع على المطلقة ثلاثًا أو التي انتهت عدتها من زوجها أن تخلو به أو تخرج معه في صحبة الأولاد، حتى في الأماكن العامة. تُعتبر علاقتها به كعلاقته بأي امرأة أجنبية أخرى. ومع ذلك، يمكن للوالد أن يخرج مع أولاده دون وجودها، أو أن تحضر مع أحد محارمها. لا يُمنع الأب من الإنفاق على أبنائه حتى لو كان لا يصلي، لكن يجب تذكير الأبناء بضرورة نصيحته بالصلاة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنيتا سميتس
- ما هي أحكام الذكاة بالنسبة للمرأة سواء العازبة أو المتزوجة؟
- أعيش في الغرب حيث الزواج من المسلمة بالغ الصعوبة نظرا لتفكك المسلمين والتكالب على الدنيا إلخ.....وأن
- صحة حديث: وأنكم ترزقون بسبحان الله وبحمده، أو ولولا سبحان الله وبحمده لم ترزقوا.
- المرأة المتوفى عنها زوجها وعندها أولاد فعلى من تجب نفقتهم؟ وهل تشمل النفقة السكن؟ علما بأن أبا الزوج