في سياق المسألة المطروحة حول قول أحد الآباء أن نصف المنزل سيكون لأمه إذا فارق الحياة قبلها، يُطلق على هذا النوع من العقود مصطلح “الرقبى”. هذه المسألة محل خلاف بين فقهاء المسلمين. فوفقاً للموسوعة الفقهية، يرى أبو حنيفة ومحمد بن علي أن الرقبى عقد مؤقت، بينما يجيزها الشافعي والأحناف مثل العمرى. ومع ذلك، يدعم جمهور الفقهاء القبول بحكم الرقبى استناداً إلى الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت، حيث يقول: “من أعمر شيئاً فهو لمعمّره حياته ومماته ولا ترقبوا”. يشير هذا الحديث إلى عدم قبول الشرط المتضمن في عقود الملكية مثل الرقبى. وقد شرح الشيخ ابن قدامة في كتابه “منتهى الإرادات” أن لو اشترط الشخص خلال هبة شيء الرجوع لنفسه أو لأحد الآخرين بموت المُهدى إليه قبل موته، يعد هذا الشرط باطلاً وغير ملزم، وتعتبر الهبة مستمرة لصالح المستحق الأصلي. وبالتالي، رغم وجود اختلاف نظري بشأن هذه المسألة القانونية الدينية الخاصة بالرقبى، إلا أنها تواجه تحدياً رئيسياً بسبب تعارضها المحتمل مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد حق المعمر في الثبات مهما حدث بعد وفاته.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الوشحكم الوقف المشروط لدى أهل العلم حكم الرقبى وعلاقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: