يحدد النص حكم بيع خدمات الإنترنت بناءً على نية المستخدمين. إذا كان الغالب على المستخدمين أنهم سيستخدمون الإنترنت في المباح، فإن بيعهم هذه الخدمات جائز. أما إذا كان الغالب عليهم أنهم سيستخدمونها في المحرم، فإن بيعها لهم محرم. هذا الحكم يستند إلى القاعدة الشرعية التي تجيز بيع الأشياء التي يمكن استخدامها في الخير والشر لمن يُعرف أو يُغلب على ظنه أنه سيستخدمها في المباح، وتحريم بيعها لمن يُغلب على ظنه أنه سيستخدمها في الحرام. في حالة الإنترنت، حيث لا يمكن التحقق من دين كل مستخدم أو أخلاقه، يبقى التعويل على الغالب. إذا كان الغالب على المستخدمين الدين والتقوى والتحري وحفظ حدود الله، جاز تزويدهم بخدمات الإنترنت. أما إذا كان الغالب عليهم عكس هذه الصفات، بحيث لا يرعون لله تعالى وقارا ولا يقيمون لحدوده اعتبارا، لم يجز تزويدهم بخدمات الإنترنت. كما يُقترح أن يأخذ مقدمو الخدمة تعهدا من المشتركين بعدم استخدام الإنترنت في المحرم، مما يعزز التذكير بتقوى الله تعالى وإعلان البراءة من معصيته ومخالفته.
إقرأ أيضا:مساحة حوارية: القضية اللغوية في العالم العربي- أنا صاحبة الاستشارة رقم 2170347 والموضوع قرأته في ركن المركز الإعلامي وهو بقلم الدكتور سعيد عبد العظ
- رجل وزع تركته على ولديه في حياته بشهادة شاهد واحد بعلم بناته, توفي بعد عامين من قسمة التركة ولم تطلب
- استأجر لنا والدي شقة، ودفع مقدمًا إيجار ستة أشهر، وكتب بالاشتراك مع صاحب العمارة عند المحامية أن الع
- ما الفرق بين المذي، والمني، والودي، والهادي، وأيهم يبطل الغسل؟
- Wolfson hospital terminal