في تجارة علف المواشي، يتم التعامل مع بيع ما لا يملك من خلال مفهوم المواعدة، حيث يتفق الطرفان على شراء كمية معينة من السلعة بسعر محدد، ثم يقوم التاجر بشرائها من المصنع أو المخازن بعد الاتفاق. هذا النوع من المعاملات لا يعتبر بيع ما لا يملك، بل يمكن تصنيفه ضمن المواعدة وفقًا للفقهاء. يجوز طلب السلعة والوعد بشرائها في حال تملك البائع لها، ولكن لا يجوز للبائع أن يبيع السلعة حتى يشتريها ويحوزها. هذا يستند إلى حديث حكيم بن حزام الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. ومع ذلك، هناك استثناء مهم وهو عقد السلم، حيث يبيع البائع سلعة موصوفة بذكر أوصافها وموعد تسليمها، ويقبض الثمن كاملا في مجلس العقد ثم يذهب ويشتريها ويوصلها للزبون. إذا تلفت السلعة في الطريق قبل وصولها إلى المشتري، تلفت على بائعها وهذا لا حرج فيه، لأنه إذا كان البيع عند وصول السلعة للمشتري، فقد تحقق ملك البائع للسلعة وقبضه لها بنفسه أو بوكيله. يجب أن يكون واضحا أن السلعة إذا تلفت تكون من ضمان تاجر الجملة الذي يبيعها للمشتري. إذا تلفت قبل أن يشتريها المشتري، تلفت على ذمته، وإذا لم يرغب فيها المشتري
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : واكل طريحةحكم بيع ما لا يملك في تجارة علف المواشي بين المواعدة والبيع الفاسد
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: