في حالة طلاق الرجل لزوجته المرضعة، ثم إرضاعها لبنت خمس رضعات في الحولين بعد الطلاق، تصبح هذه البنت بنتًا لها وبنتًا له أيضًا من الرضاع. هذا الحكم يستند إلى أن اللبن الذي ارتضعته البنت هو من لبن درّ بوطئه، وفقًا لما ذكره كشاف القناع. إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها، وأرضعت الزوجة صغيرة بلبنه خمس رضعات، تصبح المرضعة بنتًا له من الرضاع. حتى لو أرضعت هذه البنت بعد فطام ولدها من زوجها، فهي أيضًا ابنته من الرضاع لأن اللبن لبنه. هذا الحكم لا يتعلق بالفطام بل باللبن نفسه، كما ذكر علماء اللجنة الدائمة. إذا رضع إنسان من امرأة رضاعًا محرمًا، فيعتبر ابنا لها من الرضاع وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث، سواء كانوا موجودين وقت الرضاع أو ولدوا بعده. وبالتالي، في حالة رضاع الأول، تصبح البنت التي أرضعتها الأم المرضعة بعد الطلاق بنتًا لها وبنتًا للزوج أيضًا من الرضاع.
إقرأ أيضا:كتاب المجرَّاتحكم رضاعة البنت بعد طلاق الأم المرضعة
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: