يحرم شرعاً زواج ابن الزنا من بنت أخته من الزنا، وفقاً لقول ابن قدامة رحمه الله. هذا الحكم يستند إلى أن الرجل يحرم عليه نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه، وأخته من الزنا. هذا الرأي هو الأكثر شيوعاً بين الفقهاء. ومع ذلك، لا يعني هذا التحريم أن ابن الزنا يصبح محرماً لهذه الفتاة، مما يبيح له النظر لها أو الخلوة بها. التحريم في النكاح لا يؤدي دائماً إلى المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها. كما أن الحرام المحض وهو الزنا يثبت به التحريم، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر. لذلك، يجب على ابن الزنا أن يتجنب الزواج من بنت أخته من الزنا، مع مراعاة أن هذا لا يجعلها محرماً له.
إقرأ أيضا:مدخل الى تاريخ وفنون الشاويةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: