في الفتوى، يُناقش حكم سداد الابن للقرض الربوي الذي أخذه والده لتمويل شراء شقة لأخيه. يُحرم الاقتراض بالربا في الإسلام، وهو من الربا الذي توعد الله أهله بالحرب والعقوبة. ومع ذلك، يُسمح للابن بسداد المبلغ الأساسي للقرض، حيث يجب سداد أصله وفائدته إذا لم يجد الإنسان وسيلة للتهرب منها. يجب على الابن التوبة إلى الله تعالى من الدخول في عقد الشهادات المحرمة والتخلص من هذه الشهادات، بأخذ رأس المال وصرف الفائدة الربوية في مصالح المسلمين. على الوالد أيضًا التوبة إلى الله تعالى من الاقتراض بالربا. إذا استطاع الابن إلغاء الشهادة الربوية، وجب عليه ذلك حتى لو أدى ذلك إلى عدم سداد دين والده. المحذور في حق الابن هو بقاء الشهادة الربوية، ويجب عليه السعي جاهدًا للتخلص منها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بعض المشايخ يحذّر من اتخاذ الرقية مهنة، ويذكر بعض أقوال أهل العلم التي يظهر منها أنها نهي عن الرقية،
- عمي أبره كثيرا وأقف بجواره كثيرا، لأنه لا ولد له، ورغم ذلك اشتكى من أبي في المحاكم ظلما وزورا، فغرت
- أود أن توضحوا لي , ما حكم من أكره على فعل شيء وهو غير راض عنه هل يفعله أم ماذا؟ كما أكره عمار بن ياس
- ما حكم تخصيص يوم للاحتفال باليتيم؟
- أنا متزوج ومشكلتي أحب السحاق كثيرا وحتى لا أقع بالحرام قلت لزوجتي أن تتكلم مع فتاة بالإنترنت عن الجن