وفقًا للنص المقدم، فإن حكم منع بيع الأدوية النادرة، مثل أدوية السرطان أو العقم، للعملاء غير الدائمين هو الحرمة. حيث يعتبر الصيدلي ملزمًا قانونيًا وشرعيًا ببيع الدواء لمن طلبه، بغض النظر عن كون الزبون دائمًا أو غير ذلك. هذا الالتزام يأتي من ضرورة ضمان المصلحة العامة، والتي يضمنها النظام الإداري. إن طاعة مالك الصيدلية في منع بيع هذه الأدوية تعتبر محرمة، حيث أن ذلك يأثم به. ومع ذلك، يمكن للصيدلي أن يتساهل في هذا الأمر من خلال طلب من العملاء الدائمين المبادرة لشراء ما يحتاجونه في بداية الشهر، أو إبلاغهم بوصول الدواء ليأخذوا حاجتهم منه. ولكن إذا امتلك الصيدلي الدواء ويمنعه عن من يحتاجه، فهذا الفعل غير جائز، فهو مخالف للقانون المنظم لتداول الدواء، ومخالف للخلق والمروءة، ويهدف فقط إلى تحقيق مكاسب مالية. في الختام، يجب على الصيدلي بيع الدواء لمن طلبه، دون تمييز بين العملاء الدائمين وغيرهم.
إقرأ أيضا:تشابه اللهجات المشرقية والمغربية- من الأحاديث الشريفة أن من عاد مريضا فإنه يجد الله عنده، وسؤالي: أنني أود التقدم لخطبة فتاة قد ابتلاه
- ما هو مذهب الشافعي في الإقرار كذبًا بالطلاق؟ لأَني قرأت على مكتبتكم في المغني لابن قدامة المقدسي في
- هل يصح للطفل المسلم أن يرضع من امرأة نصرانية في حالة الضرورة وغير الضرورة؟
- Romani people in Moldova
- History of the People's Republic of China (1949–1976)