إذا حلف شخص ألا يفعل شيئًا مباحًا ثم نقض اليمين، فإن عليه كفارة اليمين الأصلي. ومع ذلك، إذا حلف الشخص أيضًا ألا يدفع كفارة اليمين الأولي ثم نقض هذا اليمين الثاني، فعليه كفارتان. الأولى هي كفارة اليمين الأصلي، والثانية هي كفارة اليمين الثاني الذي حلف فيه ألا يدفع الكفارة الأولى. هذا الحكم مستند إلى قول الدردير في الشرح الصغير، حيث يوضح أن من يحلف لا يفعل كذا، وحلف أن لا يحنث، ثم حنث، فعليه كفارتان. هذا الحكم يعتمد على وجود اليمين الثانية التي حلف فيها الشخص ألا يدفع كفارة اليمين الأولى. إذا لم تكن هناك يمين ثانية، فإن الشخص ملزم فقط بكفارة اليمين الأولى.
إقرأ أيضا:لغة أهل الأندلس وأحوالهم الإجتماعيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بن دrowned
- سؤالي متعلق ببيع الوساطة: هناك سلعة عند الشركة البائعة، دخلت وسيطا للشركة البائعة وذلك بإيجاد مشتر.ت
- أنا مقتنعة أن النقاب مستحب وليس فرضا، وأريد أن أرتديه تقربا إلى الله تعالى، و لكني مترددة بسبب الزيا
- Metropolitan University, Sylhet
- امرأة جمعت مالًا لشراء ثلاجة الأسودان، مقسومة جزئين: التمر في الأعلى، والماء في الأسفل؛ لوضعها بمسجد