في شريعة الإسلام، يُحرم على الرجل الزواج بابنة زوجته المتوفاة، سواء كانت هذه الابنة من زواج سابق أو من نفس الزوج. هذا الحكم يستند إلى الآية القرآنية التي تحرم على الرجل الزواج من أمهات وبنات وإخوات وعمات وخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات وأخوات من الرضاعة. يُشار إلى ابنة الزوجة بمصطلح “الربيبة”، وهي محرمة على الرجل بشكل دائم، بغض النظر عن مكان تربيتها أو وجود الأم أثناء تربيتها. هذا التحريم يشمل جميع البنات اللاتي تحت رعاية الزوجة الجديدة عند دخوله بها. فتاوى اللجنة الدائمة تؤكد أن الرجل الذي يتزوج بربة بيت لها بنات شرعية أو تبنى، يحرم نفسه من الزواج بهن بشكل دائم وغير قابل للتغيير.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الغيالمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: