تجب زكاة الذهب عند تحقق شروط معينة، أولها بلوغ النصاب الذي يعادل عشرون ديناراً، أي ما يقارب جراماً من الذهب الخالص. ثانياً، يجب أن يمر عام قمري كامل منذ امتلاك الذهب. إذا كان الذهب مخصصاً للتزين والاستعمال الشخصي، فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا كان للمرأة وتستخدمه للزينة. أما إذا كان الذهب مخصصاً للتجارة أو الادخار، فإن الزكاة تجب فيه عند بلوغ النصاب وحولان الحول. في حالة إخراج الزكاة، يجب أن يكون ربع العشر من قيمة الذهب وقت الإخراج. إذا كان الذهب مخصصاً للتجارة، فإن الزكاة تجب على قيمته وقت الوجوب، أي عند تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لعذر، ويجب إخراجها فور القدرة على ذلك. كما يجب التمييز بين عيار الذهب عند إخراج الزكاة، حيث يخرج ما يعادل قيمة ربع العشر عن كل منهما.
إقرأ أيضا:الإمام والجغرافي .. أبو حاتم البستي
السابق
تعاليم الإسلام حول غسل الجنازة دليل شامل لعملية الحفاظ اللائقة
التاليأين حلقت رحلة نزول الآباء المؤسسين آدم وحواء على أرض الواقع؟
إقرأ أيضا