نصاب زكاة المحاصيل الزراعية، كما حدده الرسول محمد، هو خمسة أوسق، حيث يساوي الوسق الواحد ستون صاعًا. والصاع، حسب السنة النبوية، يعادل أربع حفنات يدٍ ممتلئتين ومعتدلتين، وكل حفنة منها تعادل المد، أي حوالي مثقالًا. وبالتالي، فإن النصاب الكامل للمحاصيل مثل التمر والعنب وحبوب القمح والشعير والذرة وغيرها يُساوي ثلاثمائة صاع بالنظام القديم، والذي يمكن تحويله إلى الوزن الحديث ليصبح نحو كيلوجرامًا لكل نوع من أنواع تلك المحاصيل. أما بالنسبة لحكم الزكاة بناءً على طرق الري المختلفة، فقد قسم الفقهاء الأمر إلى حالتين رئيسيتين: أولاً، إذا كانت التربة تمتص الماء بشكل طبيعي عبر الأمطار الطبيعية والنواعير، يجب دفع عشرة بالمائة من إنتاج هذا النوع من الأرض الزراعية؛ ثانيًا، عندما يتم ري المحاصيل باستخدام آلات معينة أو أنظمة سقاية أخرى غير مرتبطة بالأمطار الطبيعية، يكون القدر المستحق أقل قليلاً وأكثر عدلاً حيث يصير ربع عشر الإنتاج مما يعني خمسين بالمئة فقط من الزكوة الأصلية وهي ٥٪. وهذا ينطبق أيضًا على محصول التمور إذ تتبع نفس قواعد الاستقطاع سواء وقع سقيه بطرق التقليدية أم الحديثة. وقد أكد فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حكم هذه المسألة في كتابه فتاوى نور على الدرب.
إقرأ أيضا:كتاب الخوارزميات- أريد استفساركم حول المبلغ المقتطع من البنك، فأنا أسدد ديوني لشخص آخر عبر البنك من حسابي البنكي نحو ب
- ما حكم لبس الخف المخيط وقت الإحرام؟
- ما حكم نتف الشارب بالفتلة للرجال؟ سواء كان بالفتلة أو بالملقاط؟
- الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: (1). - للميت ور
- عم جون من جامايكا