نصيب البنت في ميراث الأم يتحدد بناءً على وجود ورثة آخرين. إذا كانت البنت الوحيدة، أي ليس لها أخ أو أخت فرع وارث، فإنها ترث نصف ميراث الأم. أما إذا كان هناك أكثر من بنت، أو وجود فرع وارث ذكر، فإن نصيب البنت يختلف. في حالة وجود أكثر من بنت، فإنهن يشتركن في ثلثي الميراث. هذه الأنصبة قد قسمها الله عز وجل ولا يجوز لأحد تغييرها أو حرمان وارث أو إدخال من ليس بوارث أو نقصان نصيب وارث أو زيادته فوق نصيبه الشرعي.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عند الركوع أحياناً أبالغ في الإنحناء فيكون كعب القدم مرفوعا قليلاً عن الأرض طوال الركوع، فهل هذا الأ
- ما حكم الدين في شاب يعمل بالقطاع الحكومي ويذهب مأمورية محددة بمبلغ 40 جنيهاً سفر وإقامة ولكنه يصرف أ
- لدي جدٌّ ظلم والدي كثيرًا. لقد وعده (أقسم يمين طلاق) أنه إذا عمل معه سيعطيه نصف ما يملك. وبعد مدة عن
- إذا كان عندي في البيت أكثر من مصحف فكيف تكون القراءة؟ هل أقرأ منها جميعها، أو القراءة من مصحف واحد ت
- عادة تكون دورتي 8 أو 7 أيام، وقد أتتني، وفي اليوم 8 لم ينزل شيء فأدخلت قطنة في المحل، فخرج فيها دم خ