نصيب الجدة في الميراث في الفقه الإسلامي يتناول حالتين رئيسيتين: الأولى هي أخذ السدس من الميراث، والثانية هي الحجب من الميراث. في الحالة الأولى، ترث الجدة السدس إذا انفردت ولم يكن دونها أم، مثل حالة وفاة شخص عن زوجة وأم أم. إذا كان للمتوفى أكثر من جدة، فإنهن يشتركن في السدس بشرط أن يتحدن في الدرجة، مثل وفاة شخص عن زوجة وأم أم وأم أب. أما في حالة الحجب، تُحجب الجدة من الميراث في أربع حالات: تحجب الأم الجدة من جهة الأب والأم، وتحجب الجدة الأبوية بالأب، وتحجب الجدة البعدى بالجدة القربى مطلقًا، وتحجب الجدة الأبوية بالجد لأب. على سبيل المثال، إذا توفي شخص عن أم وأب وأم أب، فإن أم الأب لا ترث لأنها محجوبة بالأب. هذه الأحكام مستمدة من السنة النبوية الشريفة وتفسيرات الفقهاء.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية: النكافةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: