وفقًا للشريعة الإسلامية، يحق للزوجة الإرث من زوجها، حيث حددت أحكام الميراث نصيبها في القرآن الكريم. إذا كان للزوج فرع وارث، مثل الابن أو البنت، فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من الميراث. أما إذا لم يكن للزوج فرع وارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإن نصيب الزوجة يكون الربع. هذا الحكم ينطبق حتى لو تعددت الزوجات، حيث يقسم نصيبهن بالتساوي بينهن. ومع ذلك، هناك موانع تمنع التوارث بين الزوجين، مثل اختلاف الدين، حيث لا ترث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم. كما أن القتل العمد أو الطلاق البائن بينونة كبرى يمنعان الزوجة من الميراث، باستثناء حالة الطلاق في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث. هذه الأحكام تهدف إلى تمكين الزوجة من الإنفاق على نفسها في حال عدم وجود من ينفق عليها.
إقرأ أيضا:كتاب الكوراث العالميةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا مسلم من جمهورية أوسيتنيا الشمالية القفقازية في روسيا الاتحادية، أسكن في هذه البلد التي لا يوجد ف
- Claude C. Krijgelmans
- المرجو منكم الجواب على سؤالي في أسرع وقت وشكراً، أنا أرملة في أيام عدتها هل يجوز لي صبغ شعري بالصبغة
- كيف أتقرّب من الله، وأثبت على الطاعة؟ فأنا فتاة عمري 28 عامًا، موفّقة في حياتي، معلّمة، وبارة بأمّي،
- قال الله تعالى: (قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) وضح الفرق بين وصف الإيم