في الإسلام، يُعتبر العم والعمة من ذوي الأرحام الذين يرثون في حال عدم وجود أصحاب الفروض والعصبة. العم، كونه من العصبات، يأخذ بقية التركة إذا لم يكن محجوبًا. أما العمة، فهي من ذوات الأرحام، وترث إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة. إذا انفرد العم بالتركة، أي لم يوجد وارث أولى منه، فإنه يأخذ جميع التركة. أما إذا كان هناك وارث أولى مثل الابن أو الأب أو الجد، فإن العم يحجب عن الميراث. على سبيل المثال، إذا مات شخص وترك عمًا فقط، فإن العم يأخذ جميع التركة. ولكن إذا مات وترك زوجة وبنتًا وعمًا، فإن الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي للعم. وفي حالة وجود ابن مع الزوجة والعمة، فإن الزوجة تأخذ الثمن والباقي للابن ولا شيء للعم لأنه محجوب بالابن. بالنسبة للعمة، إذا مات شخص عن عمة فقط، فإن العمة تأخذ جميع التركة. ولكن إذا مات عن زوجة وبنت وعمة، فإن الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف ولا شيء للعمة لوجود أصحاب الفرض وما بقي من التركة يرد على البنت فقط. هذه الأحكام مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتوضح كيفية توزيع الميراث في الإسلام.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : قطع- طهخانة المغول (شاه شوجا)
- زوجتي أرادت الطلاق وأنا رفضت لأنه لا يوجد مبرر لذلك. تركت المنزل عدة أشهر. هي وأهلها أصروا على الطلا
- نحن معلمون في مدرسة خاصة، ونذهب إلى مصر في إجازة منتصف العام على حسابنا الشخصي. جاءنا أحد الإخوة الم
- ما حكم النذر في القرآن الكريم؟هل هو مكروه أم لا؟
- أريد أن أسأل عن حكم صيام عدة أيام خلافا عن الإثنين والخميس لإرجاع أيام ربما قد لا أكون قد صمتهم كما