وفقًا للنص المقدم، فإن الزكاة تجب على مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر للمتاجرة به. حيث أن الزكاة تجب في النقود الورقية مثل الجنيهات عندما تبلغ نصابها، وهو ما يعادل 595 جراماً من الفضة. وعندما يدخل المال في تجارة، يجب إخراج زكاته كلما حال الحول على تملك أصل المال. بمعنى آخر، لا ينقطع الحول بدخول المال في التجارة. لذلك، إذا أعطي شخص مبلغاً من المال للتاجر للمتاجرة به، فإن الزكاة تجب عليه في هذا المبلغ كلما حال الحول على تملكه. يتم حساب الزكاة على أساس قيمة السلع بسعر بيعها، بالإضافة إلى السيولة الموجودة والدين المرجو التحصيل، ويخرج من المجموع ربع العشر. وبالتالي، يجب على الشخص إخراج الزكاة من مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر للمتاجرة به كلما حال الحول على تملكه.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : العَايْقمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لماذا لم يرتب القرآن الكريم حسب النزول؟
- سؤالي هو عن والدتي: تزوجت والدتي وهي في سن 15 سنة من رجل قبل أبي، وذاقت أنواع العذاب مع زوجها وحملت
- Global66
- أنا صاحب الفتوى رقم:102060 والتي أفتيتموني بعدم الطلاق والحمد لله وأرجو اتساع صدركم لي,حيث جاء فيها
- أرجو مساعدتي بما يجب علي أن أفعله، فقد وقعت في مصيبة كبيرة وهي الزنا -والعياذ بالله- قبل يومين، مع ا