إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً في سداد الدين، فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه أما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها ملاحظة لا يجوز وضع زكاة المال في إفطار صائم أو في مبنى الوقف الخيري، لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة الشرعية
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا شاب كنت أتفادى دفع أجرة الحافلة عمدا، وقد تاب الله علي، وأريد أن أبرئ ذمتي أمام الله, علما أنه ا
- أوقست هيرمان
- قمت بإقراض زميل لي مبلغا من المال وقام بسداده لي على دفعات، وعند تسديد الدفعة الأخيرة اختلفنا على ال
- عندي سؤال فقهي أود أن أطرحه على فضيلتكم وهو يقول : حصل معي أمر جعلني أحلف يمينا بألا أضع أي كريم أو
- من المعلوم أن ليلة القدر خير من ألف شهر (أي كأجر 84 سنة) هل إذا نقص من صلاة المؤمن شيء عند الحساب يت