هل تجب زكاة الذهب على كل الكمية أم فقط على الزيادة عن النصاب؟

وفقًا للنص المقدم، فإن زكاة الذهب تجب على جميع الكمية التي تملكها، وليس فقط على الزيادة عن النصاب. نصاب الذهب هو جراماً، فإذا زادت كمية الذهب التي تملكها عن هذا النصاب، فإن الزكاة تجب على كل الكمية. يدعم هذا الرأي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه، حيث قال: “إذا كانت مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك”. هذا الحديث يشير بوضوح إلى أن الزكاة واجبة في النصاب وفيما زاد عليه أيضاً.

القدر الواجب من الزكاة هو ربع العشر (2.5%)، سواءً تم إخراجها من الذهب نفسه أو من قيمته بالنقود. إذا كان لديك مثلاً جرام من الذهب، لزمتك الزكاة على جميع الـ جرام، وتخرج ربع العشر من قيمة الذهب، سواءً قمت بقياسه بالجرام أو قيمته بالنقود. هذا يعني أن الزكاة تجب على كل الكمية التي تملكها من الذهب، بغض النظر عن مقدار الزيادة عن النصاب.

إقرأ أيضا:كتاب الفيروسات: مُقدّمة قصيرة جدًّا
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
الديان والعلم التكامل أم التعارض؟
التالي
تحول التعليم بين الواقع والمأمول

اترك تعليقاً