يجوز استئجار منفعة بمنفعة من نفس الجنس وفقًا لرأي جمهور الفقهاء، حيث يرون أن هذا النوع من الإجارة جائز. على سبيل المثال، يمكن استئجار منفعة دار بسكنى دار أخرى. ومع ذلك، يرى الحنفية أن هذا النوع من الإجارة غير جائز. يُعرف هذا النوع من الإجارة بأنها إجارة منفعة بمنفعة من نفس الجنس، وهي جائزة عند جمهور الفقهاء، ممنوع عند الحنفية. يجب أن تكون مدة الإجارة محددة ومعلومة البداية والنهاية، فلا يجوز أن تكون الإجارة مضافة إلى زمان في المستقبل. على مذهب الجمهور، لا حرج في إجارة سكنى الشقة التي بالدور الأول ثلاث سنوات، بسكنى الشقة التي في الدور الأخير تسع سنوات، ولا يضر التفاضل، ولا النسيئة؛ لعدم وجود علة الربا من الوزن أو الكيل أو الطعم أو الثمنية.
إقرأ أيضا:قلوبهم قلوب أعاجم!مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا موظف في شركة مساهمة، وكنت أعمل بنظام النوبات وأستلم بدل نوبة 15% من الراتب، ومنذ أربع سنوات حولت
- قرأت في فتوى سابقة لكم: أن من يحب المخلوق كحب الخالق أو أكثر، يكون كافرًا، فهل يكون كافرًا إذا كانت
- والدي حج بيت الله لكنه يسب الحج ويكفر ويسب الدين ودائم الافتراء علي هل أكتفي معه بعلاقة رسمية؟ علما
- سؤالي إلى الشيخ: يا شيخ أنا ابن الشخص المطلق، والدي طلق والدتي من قبل ومن ثم أرجعها بعد العدة بمهر ج
- الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (زوج) - وصية