يجيب النص عن سؤال جواز التربح من صفقات الشركة للوكيل أو السمسار، حيث يوضح أنه لا حرج على الموظف في شراء السلع وبيعها للشركة أو العمل كوسيط بين البائع والشركة، شريطة أن يُعلم المدير بأنه يستفيد من هذه العملية. يُشدد النص على ضرورة الشفافية في هذا الأمر، حيث لا يجوز للوكيل أو السمسار أن يربح دون علم من يعمل لصالحه، ولا أن يخدعه بإيهامه بأنه يعمل له متبرعا. لا يلزم الوكيل بإعلام المدير بقدر الربح، ولكن يكفي أن يعلم المدير بأن الوكيل يستفيد من عمولة البائع أو يشتري البضائع لنفسه ويبيعها للشركة. هذا يتوافق مع الأحكام الشرعية التي تحظر على الوكيل التربح من صفقات شركته دون علمها.
إقرأ أيضا:عبدالرحمن الداخل المعروف بصقر قريشمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: