في حالة نسيان الشخص لجنابته أثناء سفره للحج، ثم اغتسل للإحرام فقط دون نية الاغتسال من الجنابة، فإن غسل الإحرام يجزئ عن غسل الجنابة. هذا الرأي يستند إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الذي أكد أن غسل الإحرام يكفي عن غسل الجنابة لأنه غسل مشروع، وخصوصاً في حالة النسيان. الفقهاء أيضاً نصوا على أن نية الغسل المسنون تجزئ عن الغسل الواجب، وقيد بعضهم ذلك بما إذا كان الشخص ناسياً. وبالتالي، في هذه الحالة، يغتفر نسيان الشخص لجنابته ويعتبر غسل الإحرام كافياً لإزالة الحدث الأكبر، مما يجعله قادراً على أداء المناسك بشكل صحيح.
السابق
العمرة يوم الوقفة في عرفات حكمها وفتوى ابن عثيمين
التاليكشف أسرار الذكاء الاصطناعي رحلة من الحوسبة المتقدمة إلى التأثير العميق على المجتمع
إقرأ أيضا